مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٨ - حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة
ويحتمل أن يكون مراده صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج السابقة ؛ إذ فيها : كيف يصنع إذا جلس [الإمام]؟ قال : «يتجافى ولا يتمكّن من القعود» [١] لأنّ ما ذكرنا عن صحيح الحلبي يمكن أن يكون كلام الصدوق مأخوذا من هذا الصحيح ، مع أنّ ما ذكره هو عين عبارة هذا الصحيح.
قوله : (كما في الموثّق).
هو موثّق الحسين بن مختار وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم ، يتشهّد فيها؟ قال : «نعم» ، قلت : والثانية أيضا؟ قال : «نعم» ، قلت : كلّهن؟ قال : «نعم ، فإنّما هي بركة» [٢].
وروى الكليني والشيخ بطريق فيه سهل ، عن إسحاق بن يزيد ، قال : قلت للصادق عليهالسلام : جعلت فداك ، يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، فأتشهّد [٣] كلّما قعدت؟ قال : «نعم ؛ فإنّما التشهّد بركة» [٤].
قوله : كذا (في الصحيح).
هو صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج السابق.
[١]الكافي : ٣ / ٣٨١ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٦ الحديث ١٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٧ الحديث ١٦٨٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٦ الحديث ١٩٦ و ٢٨١ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٦ الحديث ١١٠٥٥ مع اختلاف يسير.
[٣] في (د ١) : أفأتشهد.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٨١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٠ الحديث ٧٧٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٦ الحديث ١١٠٥٦ مع اختلاف يسير.