مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٥٢ - حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة
ذلك سيجيء ما فيه.
فما قال في «المنتهى» : لو فعل ذلك من غير ضرورة ولا عذر ، ولا خشي الفوات ، فالوجه الجواز [خلافا لبعض الجمهور] [١] ، لأنّ للمأموم أن يصلّي في صفّ منفردا ، وأن يتقدّم بين يديه [٢] ، محل تأمّل ، فتأمّل!
واعلم! أيضا أنّه رحمهالله قال فيه : لو ركع وقام ثمّ مشى قبل سجوده لم يكن به بأس ، ونقل خلافه عن جمع من العامّة [٣].
وقال : لنا حديث أبي بكرة [٤] ، وأحاديث أهل البيت عليهمالسلام ، وقد فعل ذلك ابن مسعود وزيد بن ثابت [٥] ، .. إلى أن قال : وغيرهم من الصحابة والتابعين فكان إجماعا [٦].
قوله : (للخبر).
هو رواية الشيخ بسنده عن معلّى بن خنيس قال : «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها» [٧].
والسند صحيح إلى صفوان بن يحيى ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلّا عن الثقة [٨] ، وهو روى عن أبي عثمان عن معلّى.
[١]لاحظ! المغني لابن قدامة : ٢ / ٣٦.
[٢]منتهى المطلب : ٦ / ٢٨٦.
[٣]لاحظ! المغني لابن قدامة : ٢ / ٣٥.
[٤]سنن أبي داود : ١ / ١٨٢ الحديث ٦٨٤.
[٥] في المصدر : «زيد بن وهب».
[٦]منتهى المطلب : ٦ / ٢٨٥ و ٢٨٦.
[٧]تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٨ الحديث ١٦٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٢ الحديث ١٠٩٨٩.
[٨]رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.