مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٢ - الواجب من التسليم
فإذا سلّم سجد» [١].
وفي رواية محمّد بن منصور : «فإذا سلّمت سجدت» [٢].
وفي صحيحة إسماعيل بن جابر ، أو كصحيحته : «فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها فإنّها قضاء» [٣].
وفي رواية أبي بصير : «فإذا انصرف قضاها» [٤] وستعرف معنى الانصراف.
ومثل صحيحة حسين بن أبي العلاء في نسيان التشهّد : «فليتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو» [٥].
وفي صحيحة الحلبي : «فامض في صلاتك حتّى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم» [٦].
وفي صحيحة الفضيل : «فليمض في صلاته وإذا سلّم سجد سجدتين» [٧] ومفهوم الشرط حجّة.
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٣ الحديث ٦٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ الحديث ٨١٩٤.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٥ الحديث ٦٠٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٦ الحديث ٨١٩٨.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٣ الحديث ٦٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٣٦١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ الحديث ٨١٩٣.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠٠٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٥ الحديث ٨١٩٦.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٧ الحديث ٦١٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٢ الحديث ١٣٧٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٣ الحديث ٨٢٨٨ مع اختلاف يسير.
[٦]الكافي : ٣ / ٣٥٧ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٤ الحديث ١٤٢٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٦ الحديث ٨٢٩٥.
[٧]الكافي : ٣ / ٣٥٦ الحديث ٢ ، المقنع : ١٠٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٥ الحديث ١٤٣١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٥ الحديث ٨٢٩٣ ، مع اختلاف يسير.