مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٥ - لزوم ترك القراءة للمأموم
١٨٣ ـ مفتاح
[لزوم ترك القراءة للمأموم]
ومن الشرائط أن لا يقرأ خلف الإمام المرضي ، للصحاح المستفيضة [١] ، منها : «من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة» [٢] إلّا إذا كانت الصلاة جهريّة ولا يسمع صوت ولا همهمة ، فيستحبّ القراءة حينئذ للمعتبرة [٣] ، وإنّما حملت على الاستحباب للصحيح : «لا بأس إن صمت وإن قرأ» [٤] أو كان مسبوقا وكانت الركعة له من الأوليين وللإمام من الأخيرتين ، فعليه القراءة أيضا ، كما يأتي.
وقيل باستحباب ترك القراءة في غير الصورتين المذكورتين دون الوجوب [٥].
وقيل باختصاصه بالجهريّة [٦]. وقيل : فيه أقوال اخر منتشرة جدّا [٧] ،
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٥ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.
[٢]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٦ الحديث ١٠٨٨٧.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٥ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.
[٤]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٨ الحديث ١٠٨٩٤.
[٥] المراسم : ٨٧.
[٦] الجامع للشرائع : ٩٩.
[٧]مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٣.