مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧١ - اشتراط التوافق بين صلاة الإمام والمأموم
ابن مسلم السابقة عن الباقر عليهالسلام [١].
وصحيحة ابن مسكان والأحول عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة» [٢].
وصحيحة حمّاد عن الصادق عليهالسلام في المسافر يصلّي خلف المقيم ، قال : «يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء» [٣]. إلى غير ذلك من أخبار معتبرة كثيرة.
والمشهور الكراهة أيضا ؛ لصحيحة البزنطي عن داود بن الحصين ، عن البقباق ، عن الصادق عليهالسلام قال : «لا يؤمّ الحضري المسافر ولا المسافر الحضري ، فإذا ابتلي بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين ، فإذا أتمّ الركعتين سلّم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم. فإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر» [٤].
وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيحة ؛ لكون البزنطي ممّن أجمعت العصابة وممّن لا يروي إلّا عن الثقة [٥] ، وكون داود ثقة وثّقه النجاشي [٦] ، وأنّ له كتابا يرويه عدّة من أصحابنا ، فلا يعارضه ما قال الشيخ وابن عقدة من كونه واقفيّا [٧] ؛
[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٠ الحديث ١١٠١٠.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٥ الحديث ٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٩ الحديث ١٠٨١٣.
[٣]الكافي : ٣ / ٤٣٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٥ الحديث ٣٥٧ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٦٤١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٩ الحديث ١٠٨١١.
[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٤ الحديث ٣٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٤٢٦ الحديث ١٦٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٠ الحديث ١٠٨١٥ مع اختلاف يسير.
[٥]رجال الكشي : ٢ / ٨٣١ الرقم ١٠٥٠.
[٦] رجال النجاشي : ١٥٩ الرقم ٤٢١.
[٧] رجال الطوسي : ٣٤٩.