مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦ - وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض
والموثّق : «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل» [١].
وقيل : يجب وضع مقدار الدرهم منها [٢] ولم نجد مستنده [٣].
ويشترط في محلّها أن يكون طاهرا بالإجماع. وفيه نظر ، لورود المعتبرة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول والمني إذا كانت يابسة [٤] ، من غير معارض ، فإنّ مثل هذا الإجماع بانفراده لا يعتمد عليه إلّا أن يخصّص المعتبرة بإرادة ما عدا موضع الجبهة.
وأن يكون أرضا أو ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس عادة ، للصحاح المستفيضة [٥] ، إلّا عند الضرورة فيسقط ذلك.
وفي الخبر : فإن منعه الحرّ من السجود سجد على ثوبه وإلّا على كفّه [٦].
وجوّز السيّد على القطن والكتّان من غير ضرورة ولا تقيّة [٧] ، كما في الأخبار [٨] ، وهي معارضة بما هي أصحّ سندا منها [٩].
[١]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٢.
[٢]المقنع : ٨٧ ، السرائر : ١ / ٢٢٥ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٩.
[٣]أمّا ما في الحسن : «إنّما سقط عن ذلك الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار الأنملة» [وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٤ مع اختلاف يسير] فلا يدلّ على ما ذهب إليه القائل ، «منه رحمهالله».
[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الباب ٣٠ من أبواب النجاسات.
[٥]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٣ الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه.
[٦]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥١ الحديث ٦٧٦٥ نقل بالمضمون.
[٧]رسائل الشريف المرتضى : ١ / ١٧٤.
[٨]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٨ الحديث ٦٧٥٦ و ٦٧٥٧ ، ٣٥١ الحديث ٦٧٦٧.
[٩]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٣ و ٣٤٤ الحديث ٦٧٤٠ و ٦٧٤٢ و ٦٧٦٥ ، ٣٤٦ الحديث ٦٧٥١.