مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٠٩ - أحكام متعلقة بالمأموم والإمام
قوله : (وأن لا يقوم). إلى قوله : (للخبر).
وهو رواية السكوني ، عن الصادق عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تكن في العثكل ، قلت : وما العثكل؟ قال : أن تصلّي خلف الصفوف وحدك ، فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الإمام أجزأه ، فإن هو عاند الصفّ فسدت عليه صلاته» [١].
وهذا محمول على الكراهة المغلظة ؛ لما ظهر من الأخبار المعمول بها من جواز ذلك ، منها كصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : «لا بأس ، إنّما يبدو واحد بعد واحد» [٢].
ومثلها رواية موسى بن بكر عن الكاظم عليهالسلام [٣] ، وغيرهما من المطلقات.
والأولى أن لا يقوم كذلك إلّا مع ضيق الصفّ ، ومع ذلك يقوم بحذاء الإمام ؛ لصحيحة سعيد الأعرج ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاما ، أيقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته؟ قال : «نعم ، لا بأس ، يقوم بحذاء الإمام» [٤].
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٢ الحديث ٨٣٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٧ الحديث ١١٠٣٢ ، الوافي : ٨ / ١١٨٩ الحديث ٨٠١٧ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٠ الحديث ٨٢٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٦ الحديث ١١٠٢٩.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٤ الحديث ١١٤٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٦ الحديث ١١٠٣١.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٧٨٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٦ الحديث ١١٠٣٠.