مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٦ - الواجب من التسليم
مع أنّه أيّ فرق بينه وبين التكبيرات الستّ من التكبيرات السبع ، إذا جعل المصلّي خصوص السابعة تكبيرة الإحرام؟ إذ التحريم لم يتحقّق إلّا من السابعة ، وقبلها لا يكون تحريم أصلا.
ومع ذلك التكبيرات الستّ من مستحبّات الصلاة ليست بتكبيرة الإحرام ، ولم يعدّها أحد منها ، فضلا عن حصر الإحرام فيها.
هذا ، مع أنّه منع من مساواة جميع أجزاء الصلاة في جميع الأحكام ، فبأيّ جهة يحكم في الفرض المذكور بكون التسليم جزءا مستحبّا من الصلاة دون التعقيبات؟ كما هو الحال في المطالبة في ذلك بالنسبة إلى الإقامة والتكبيرات ، فتأمّل!
وبالجملة ، ما ذكر إنّما هو من مضعّفات القول بالاستحباب وموانعه بحيث يومي إلى أنّ القائل به غافل ، مضافا إلى ما عرفت سابقا.
وأمّا الموجبون فأكثرهم إلى أنّ التسليم الواجب هو خصوص «السلام عليكم» [١] ، بل في «الدروس» قال : وعليه الموجبون [٢].
وعن «البيان» : إنّ «السلام علينا» لم يوجبه أحد من القدماء ، وأنّ القائل بالوجوب يجعلها مستحبّة كالتسليم على الأنبياء والملائكة ، غير مخرجة من الصلاة والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة [من الصلاة] [٣].
وذهب المحقّق إلى التخيير بين الصيغتين ، وأنّ الواجب ما تقدّم منهما [٤] ، وتبعه العلّامة [٥].
[١]الكافي في الفقه : ١١٩ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٢٦ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٣٧.
[٢]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٣.
[٣] البيان : ١٧٦ و ١٧٧.
[٤]المعتبر : ٢ / ٢٣٤.
[٥]نهاية الإحكام : ١ / ٥٠٤.