مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٣ - ما لو تبين تخلف الإمام عن الشرائط
١٩٠ ـ مفتاح
[ما لو تبيّن تخلّف الإمام عن الشرائط]
إذا ثبت أنّ الإمام فاسق ، أو كافر [١] ، أو على غير طهر [٢] ، أو على غير قبلة [٣] ، أو لا ينوي صلاة [٤] ، أو نحو ذلك ، لم يبطل صلاة المأموم ، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة جدّا.
منها : قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ قال : «لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم وعليه الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ؛ هذا عنه موضوع» [٥].
ومنها : «يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر» [٦].
[١]راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٤ الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧١ الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة.
[٣]راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٥ الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجماعة.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٦ الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجماعة.
[٥]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٢ الحديث ١٠٩٣٦ مع اختلاف يسير.
[٦]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٢ الحديث ١٠٩٣٥ مع اختلاف يسير.