مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٠٢ - أحكام متعلقة بالمأموم والإمام
وإعرابا فهو أولى ؛ لأنّه أقرأ ، وإن كان أحدهما أكثر حفظا ، والآخر أجود قراءة فهو أولى [١] ، انتهى.
ثمّ اعلم! أنّ المحقّق وإن قدّم الأقرأ ، إلّا أنّه قدّمه على الأفقه ، ثم قدّم الأفقه على الأقدم هجرة [٢].
وفي «المنتهى» أيضا وافق المحقّق [٣] ، وكذا في «التذكرة» مصرّحا بأنّ ذلك عند أكثر فقهائنا.
بل جعل المخالف في ذلك خصوص المرتضى ، حيث قدّم الأسنيّة على الأفقهيّة ، ولم يشر إلى مخالف آخر ، ولا خلاف غيره أصلا [٤].
فظهر أنّ رواية أبي عبيدة غير معمول بها عند الفقهاء ، لتأخير الأفقهيّة فيها عن الأقدميّة هجرة وعن الأسنّية أيضا ، بل كلّ ما هو مرجّح.
وممّا ذكر ظهر ما في كلام المصنّف : وفي الخبر المشهور. إلى آخره.
وفي «التذكرة» : أنّ للشيخ قولا بأنّه يقدّم بعد التساوي في الفقه ، الأشرف فإن تساويا في الشرف قدّم الأقدم هجرة [٥] ، ولم نجد مأخذه.
وفي «التذكرة» في تفسير الأقدم هجرة : أنّ المراد به سبق الإسلام ، أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو يكون من أولاد من تقدّمت هجرته ، سواء كانت الهجرة قبل الفتح أو بعده.
ووجّه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا هجرة بعد الفتح» [٦] ، بأنّ المراد : لا تجب ، لقوّة
[١]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٠٧ المسألة ٥٨١.
[٢]المعتبر : ٢ / ٤٤٠.
[٣]منتهى المطلب : ٦ / ٢٣٩.
[٤]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٠٨.
[٥]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٠٨ و ٣٠٩ المسألة ٥٨٣.
[٦]مسند أحمد : ١ / ٣٧٤ الحديث ١٩٩٢ ، سنن الدارمي : ٢ / ٣١٢ الحديث ٢٥١٢.