مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٧ - ما يشترط في إمام الجماعة
١٨١ ـ مفتاح
[ما يشترط في إمام الجماعة]
أقلّ ما تنعقد الجماعة باثنين أحدهما الإمام ، بلا خلاف للمعتبرة [١] ، ويشترط أن يكون الإمام مكلّفا على المشهور ، خلافا لـ «الخلاف» [٢] ، فجوّز إمامة المراهق المميّز العاقل ، للخبر [٣] ، وهو معارض بمثله [٤].
وفي الموثّق : «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم» [٥].
وأن يكون ذكرا إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا وإناثا بالإجماع ، وأمّا إذا كنّ جميعا إناثا فجاز إمامة المرأة على المشهور للأخبار [٦] ، خلافا للسيّد والإسكافي [٧] والجعفي [٨] فلم يجوّزوا إمامتها مطلقا ، واختاره في «المختلف» [٩] ،
[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٩٦ الحديث ١٠٧٠٩.
[٢]الخلاف : ١ / ٥٥٣ المسألة ٢٩٥ ، المبسوط : ١ / ١٥٤.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٣ الحديث ١٠٧٩٠.
[٤]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٢ الحديث ١٠٧٨٩.
[٥]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢١ الحديث ١٠٧٨٥.
[٦]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ ، الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
[٧]نقل عنهما في مختلف الشيعة : ٣ / ٥٩.
[٨]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٧٦.
[٩]مختلف الشيعة : ٣ / ٥٩ و ٦٠.