مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٥٢ - استحباب الجماعة في الفرائض
وفيه : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة» [١].
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذّره ، فإن حضر جماعة المسلمين فبها وإلّا احرق عليه بيته» [٢].
ولا تجب إلّا في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، بالإجماع والصحيح [٣] ، ولا يجوز في شيء من النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب على المشهور ، وجوّزها الحلبي في الغدير ورواه [٤].
وربّما قيل بجوازها في النافلة مطلقا [٥] ، ويدلّ عليه الصحاح [٦].
ويستحبّ الدخول مع المخالفين في صلاتهم ، إلّا أنّه لا تسقط القراءة فيسّر بها ويتّقي ، كما في الصحاح [٧].
[١]تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤١ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ٣ / ١٢ ، الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩١ الحديث ٣٤٠٣٢.
[٢]تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٤١ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ٣ / ١٢ ، الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / ٣٩٢ الحديث ٣٤٠٣٣.
[٣]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٩٥ الحديث ٩٣٨٢.
[٤] الكافي في الفقه : ١٦٠.
[٥]لاحظ! شرائع الإسلام : ١ / ١٢٣.
[٦]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
[٧]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٣ الباب ٣٣ من أبواب صلاة الجماعة.