مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٤ - أحكام التشهد
وهل يقضي التشهّد مع المضيّ؟ الأكثر نعم [١] ، خلافا للمفيد والصدوقين فاكتفوا منه بالذي في سجود السهو [٢] على ما يأتي ، وظاهر الصحاح [٣] معهم.
وأمّا الصحيح الدالّ على القضاء [٤] فظاهر في التشهّد الأخير ، والحكم فيه ذلك ، وفاقا للصدوق [٥] وجماعة [٦] ، وخلافا للحلّي فأبطل به الصلاة إن أحدث قبل الذكر [٧] ، ويدفعه إطلاق الصحيح : في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمّ يذكر بعد ذلك. قال : «يقضي ذلك بعينه». قلت : أيعيد الصلاة؟ فقال : «لا» [٨].
وإذا أحدث قبل التشهّد الأخير سهوا انصرف وتوضّأ وجلس حيث شاء وتشهّد وسلّم ، وفاقا للصدوقين [٩] ، للمعتبرين [١٠] ، والأكثر على بطلان الصلاة بذلك [١١] للخبر [١٢] ، وفيه ضعف سندا ودلالة. وإن كان الحديث بعد الشهادتين ،
[١]المبسوط : ١ / ١٢٢ ، المعتبر : ٢ / ٣٨٤ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٣٩ المسألة ٣٥٤.
[٢]نقل عنهم في ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٢ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٢٤٢.
[٣]راجع! وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠٢ الحديث ٨٢٨٦ و ٨٢٨٧ ، ٤٠٦ الحديث ٨٢٩٥.
[٤]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٤ الحديث ١٠٥٤٦.
[٥]المقنع : ١٠٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠.
[٦]المعتبر : ٢ / ٣٨٦ ، منتهى المطلب : ٧ / ٥٥ و ٥٦ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٤٦.
[٧]السرائر : ١ / ٢٥٩.
[٨]وسائل الشيعة : ٨ / ٢٠٠ الحديث ١٠٤١٩.
[٩]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠ ، تنبيه : لم نعثر على قول والد الصدوق في مظانّه.
[١٠]وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٠ الحديث ٨٣٠٤ ، ٤١١ الحديث ٨٣٠٥.
[١١]لاحظ! منتهى المطلب : ٥ / ٢٧٠.
[١٢]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٠٦.