مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩ - وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض
الجبهة [١] ، وقريب من ذلك في «الدروس» [٢].
ولا يخفى ما فيه بأنّ كون السيور تشمل الجبهة ممّا لا يتأتّى عادة ، فهذه الرواية تدلّ بظاهرها على اشتراط وضع قدر الدرهم من الجبهة على ما يصحّ السجود في السجدة ، على ما هو رأي الصدوق وغيره [٣] ، وتجويز ما كانت بخيوطه ، بناء على رقة الخيط ولطافته ونهاية رخاوته ، ولهذه سمّيت بخمرة ، لأنّ خيوطها مستورة بسعفها ، على ما صرّح به في اللغة مثل «النهاية» [٤] ، بخلاف السيور المأخوذة من الجلود ، إذ مشاهد محسوس عدم سترها في السعف ونحوه ، لغلظتها وصلابتها ، في الجملة ، أو أنّها من الأخبار الدالّة على جواز السجود على القطن [٥] ، وحمل أيضا الخيوط على ما يصحّ السجود عليه ، مثل ما يؤخذ من الخوص.
ويحتمل أن يكون اللفظ «بخيوطه» ، بالإضافة إلى الضمير العائد إلى كلمة «ما» الموصولة ، أي الخيوط التي من نفس جنس الخمرة ، فإنّ الخمرة سجّادة صغيرة وكبيرة منسوجة من السعف ، كان الناس يصلّون عليها أو يسجدون ، وكانت متداولة في زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام أنّهم يسجدون عليها ، من جهة كونها من نبات الأرض غير المأكولة ولا الملبوسة عادة.
وأمّا إضافة «سيورة» فلعلّها من باب المشاكلة ونحوها ، فلا يكون حينئذ إشكال في الإتيان بالتاء التي لم تعهد من العرب حتّى يحتاج إلى الجواب بإتيان نظيره
[١]منتهى المطلب : ٤ / ٣٦٤.
[٢]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥٧.
[٣]المقنع : ٨٧ ، السرائر : ١ / ٢٢٥ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٠ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٩.
[٤]النهاية لابن الأثير : ٢ / ٧٨.
[٥]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٨ الحديث ٦٧٥٥ ـ ٦٧٥٧.