مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٠ - وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض
من لغة العرب ، كما فعله الراوي.
ويمكن أن يكون ـ رفعا للإشكال ـ الوارد في قوله عليهالسلام : «بسيورة» ، فتأمّل! وقيل : إنّ المنع فيما كان «بسيورة» من جهة أنّ عامليها كانوا لا يحترزون عن الميتة ، أو يزعمون أنّ دباغها طهورها ، وربّما كان المنع من جهة كونه انتفاعا بالميتة.
وقد ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بها مطلقا ، كما مرّ في بحث النجاسات [١].
قوله : (نعم يكره). إلى آخره.
مرّ الصحيح الظاهر فيها ، هذا إذا وقع المسمّى العرفي من الجبهة على القرطاس ، وإلّا لم يكن سجودا على القرطاس ، بل يكون سجودا على المداد ، ولم يظهر صحّة السجود عليه ، لعدم صدق القرطاس ، ولا الأرض ، ولا ما أنبتت عليه عرفا.
وتخيّل كون الحبر والمداد عرضا ، غير حائل من كون السجود على القرطاس فاسد.
والصحيح المذكور من الأخبار الدالّة على كفاية المسمّى في وضع الجبهة على حسب ما مرّ [٢].
والظاهر عدم الفرق بين القارئ والامّي في الكراهة المذكورة ، لإطلاق النصّ والفتاوى ، لكن نقل عن «المبسوط» أنّه لا يكره في حقّ الأمّي ولا القارئ
[١] راجع! الصفحة : ٤٧٩ ـ ٤٨١ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.
[٢] راجع! الصفحة : ١٣ و ١٤ من هذا الكتاب.