مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٥ - ما ينبغي مراعاته في الجماعة
قوله : (وأن لا يقوم). إلى آخره.
مضمون الصحاح أنّه «لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي كلّ من خلفه ما قد فاته من الصلاة» [١].
وفي بعض الأخبار : أنّ ذلك واجب على الإمام [٢] ، وهو محمول على شدّة التأكّد ؛ لما يظهر من الأخبار والفتاوى من عدم الوجوب.
وفي كصحيحة أبي بكر الحضرمي ، عن الصادق عليهالسلام : «إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلّم هنيئة» [٣].
قوله : (للصحيح).
هو صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام : «الإمام إذا انصرف فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك» [٤].
ومثله صحيحة هشام بن سالم عنه عليهالسلام [٥] ولا يبعد اتّحادهما ؛ لأنّ الأوّل أيضا عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد.
وكيف كان ؛ ذكر محقّق من فقهائنا : أنّ هذا طريقة العامّة ، والحديث وارد اتّقاء [٦] ، والله يعلم.
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٩ الحديث ١٦٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٤ الحديث ٨٣٧٠.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٤١ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٣ الحديث ٣٨٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٤ الحديث ٨٣٦٩.
[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٥ الحديث ٨٠٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣٤ الحديث ٨٣٧١.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢١ الحديث ١٣١٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٨٦ الحديث ٦٢٨٧.
[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٤ الحديث ٨٤٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٨٦ ذيل الحديث ٦٢٨٧.
[٦] لم نعثر عليه في مظانّه.