مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٢ - استحباب القنوت
الباقر عليهالسلام : عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع ، قال : «يقنت بعد ركوعه فإن لم يذكر فلا شيء عليه» [١].
ومثلها صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام [٢] ، وموثّقة عبيد بن زرارة أنّه قال للصادق عليهالسلام : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع ، قال : فقال : «يقنت إذا رفع رأسه» [٣].
فما في صحيحة معاوية بن عمّار أنّه سأل عن الرجل ينسى القنوت حتّى يركع أيقنت؟ قال : «لا» [٤] ، لعلّها محمولة على نفي الوجوب ، أو نفيه حال الركوع ، أو كون المراد قنوت الوتر ، بأن تكون هذه الصحيحة هي الصحيحة السابقة [٥] ، وقع لفظ «الوتر» سهوا.
وكيف كان ، عرفت الحال في قنوت الوتر ، وكونه مستثنى من هذه الكلّية عند الصدوق ، بل قنوت الغداة أيضا.
وفي «الذخيرة» ـ بعد ذكر ما ذكرنا عن الصدوق ـ قال : وكلامه يقتضي انضمام الغداة إلى الوتر في السؤال ، فلعلّ عدم ذكره سهو من الناسخين [٦] ، انتهى.
أقول : الظاهر أنّ إلحاقه الغداة من جهة ما فهمه من العلّة لعدم التدارك ، كما يظهر من عبارته من الخارج ، فتأمّل جدّا!
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٠ الحديث ٦٢٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٤ الحديث ١٢٩٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٧ الحديث ٧٩٨٩ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٠ الحديث ٦٢٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٨ الحديث ٧٩٩٠.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٠ الحديث ٦٣٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٤ الحديث ١٢٩٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٨ ، الحديث ٧٩٩١.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦١ الحديث ٦٣٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٨ الحديث ٧٩٩٢.
[٥] مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.
[٦] ذخيرة المعاد : ٢٩٥.