مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٤ - الواجب من التسليم
«تمّت صلاته» [١].
ومثل حسنة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد» [٢].
وموثّقة غالب بن عثمان عنه عليهالسلام : عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته فيتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم ، قال : «قد تمّت صلاته ، وإن كان رعافا غسله ثمّ رجع فسلّم» [٣].
ورواية الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليهالسلام : عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال : «إن كان قال : أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد» [٤].
وفي الكلّ أنّه ليس إلّا مجرّد جدل بالنسبة إلى من قال بالدخول وبضرر المنافيات قبل التسليم أيضا.
وفيه ما فيه ، إذ إبطال مذهبه لا يستلزم حقيقة القول بالاستحباب ، لوجود القائل بالخروج ، كما عرفت القائل به صريحا ، مع احتمال وجود القائل غيرهم ، بل
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٠ الحديث ١٣٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٥ الحديث ١٣٠١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٤ الحديث ٨٣٤١.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٣ الحديث ١٣٢٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٠٥ الحديث ١٥٤٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٤ الحديث ٨٣٤٣.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٩ الحديث ١٣٠٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٥ الحديث ٨٣٤٥.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٤٠١ الحديث ١٥٣١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٠٦ مع اختلاف يسير.