مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٨ - الواجب من التسليم
وعلى تعيين الصيغة الاولى أدلّ ، بمعنى أنّ الواجب لا يتأدّى إلّا به وإن كان الخروج يتحقّق بكلّ من الصيغتين.
نعم يستفاد من بعضها أنّ المنفرد يكتفي بالثانية ولا يأتي بالاولى [١] ، وأكثرها تدلّ على أنّ الثانية من مستحبّات التشهّد كالتسليم على الأنبياء والملائكة عليهمالسلام كما في الموثّق الطويل [٢] ، وأنّ الانصراف يحصل بها ، وأنّه ينبغي تقديمها على الاولى ، كما في هذا الحديث.
وأوجب الحلبي في الاولى «ورحمة الله» [٣] كما في الصحيح [٤] ، وحمله الأكثر على الاستحباب [٥]. أمّا «وبركاته» فمستحبّ بالإجماع.
ولا تجب نيّة الخروج بالتسليم للأصل ، خلافا لمن شذّ [٦].
[١]وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢١ الحديث ٨٣٣٠.
[٢]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٣ الحديث ٨٢٦٥.
[٣] الكافي في الفقه : ١١٩.
[٤]وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٩ الحديث ٨٣٢٤.
[٥]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٣ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٤٣٨.
[٦]ذكرى الشيعة : ٣ / ٤٣٩ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٢٨.