مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٣ - ما يشترط في إمام الجماعة
عباراتهم إطلاق المنع في الحائل المانع.
لكن قال في «المنتهى» : لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحّت صلاته.
ولو صلّى قوم على يمينه أو شماله أو وراءه صحّت صلاتهم ، لأنّهم يرون من يرى الإمام.
ولو وقف بين يدي هذا الصفّ ، صفّ آخر عن يمين الباب أو يسارها ، لا يشاهدون من في المسجد ، لم تصح صلاتهم [١] ، انتهى.
ووافقه في «المدارك» [٢] ، وشاع بسببها في البلاد والأمصار عدم مراعاة مضمون الصحيحة الموافقة للفتاوى.
وربّما يظهر من «المنتهى» عدم جعلها حجّة على البيت من جهة عدّة إيّاها حسنة ، كما يظهر من عبارته [٣] ، فلاحظ! وفيه ما فيه ، إذ لا شكّ في صحّتها.
نعم ؛ في «الكافي» رواها بطريق حسن [٤] ، لكن قال في أوّله أنّ جميع ما يذكره فيه من الأحاديث العلميّة ، ومع ذلك حسنة بإبراهيم بن هاشم.
ولم يتأمّل هو ولا غيره في حجّية حديثه ، حتّى القمّيين الذين كانوا يخرجون من قم من كان يروي عن غير الثقة ، حتّى ذكر أنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين.
وعدّ العلّامة حديثه صحيحا بحيث لا يعدّ ولا يحصى [٥] ، وذكرناه في
[١]منتهى المطلب : ٦ / ١٧٧ و ١٧٨.
[٢]مدارك الأحكام : ٤ / ٣١٨ و ٣١٩.
[٣]منتهى المطلب : ٦ / ١٧٤ و ١٧٥.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٤.
[٥] لاحظ! خلاصة الرجال للحلّي : ٤ الرقم ٩.