مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٨ - حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة
للصحاح [١] ، ويجرّ رجليه حينئذ ولا يتخطّى ، كما قاله الصدوق ورواه [٢].
وإذا فاته الركوع استحبّ المتابعة في السجدتين وإن لم يعتدّ بهما ؛ للخبر [٣] ، وهل يستأنف النيّة والتحريم بعدهما؟ الأكثر نعم ؛ لزيادة الركن ، والشيخ لا ؛ لاغتفارها في المتابعة [٤] وهو الأصحّ ، وكذا الحكم لو أدركه وقد سجد واحدة.
وأدنى الفضيلة أن يدرك الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة ، كما في الصحيح [٥] ، فيجلس معه ثمّ يقوم فيصلّي ، وخيّره في «المعتبر» في الإتيان بالتشهّد وعدمه [٦].
وكلّ ما أدركه مع الإمام من الركعات جعله أوّل صلاته ثمّ يتمّ ما بقي عليه ، بالإجماع والصحاح المستفيضة [٧].
ويقرأ في الاوليين خلف الإمام إن كانتا أخيرتي الإمام ، كما في الصحيحين [٨].
وفي أحدهما : «إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بامّ الكتاب وسورة ،
[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٤ الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٤.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٢ الحديث ١٠٩٨٩.
[٤]المبسوط : ١ / ١٥٩.
[٥]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٩ الحديث ١٠٩٨٨.
[٦]المعتبر : ٢ / ٤٤٧.
[٧]راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٦ الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة.
[٨]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٧ الحديث ١٠٩٧٥.