مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢٦ - لزوم التسليم في كل ركعتين من النوافل
بالتشهّد ، أو الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [١].
هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ مذهب الشيعة الفصل ليس إلّا ، وتجويز الوصل مذهب العامّة ليس إلّا.
فعلى تقدير أن يكون التخيير في التسليم عين التخيير في الوصل والفصل ، يتعيّن حملها على التقيّة ليس إلّا.
ولنختم الكلام في الصلاة بتكملة آداب اخر ، سوى ما ذكر.
منها ، شغل النظر ـ وإنّه قائم ـ إلى موضع السجود ، كما في صحيحة زرارة الطويلة [٢] في الآداب.
وفي صحيحة الاخرى : «واخشع ببصرك لله عزوجل ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك» [٣] ، فظهر منها كراهة الرفع إلى السماء.
وقانتا إلى باطن كفّيه ، ومرّ التحقيق فيه في القنوت [٤] ، وراكعا إلى بين رجليه ، ومرّ التحقيق فيه أيضا في مبحث الركوع [٥].
وساجدا إلى طرف أنفه ، ومتشهّدا إلى حجره ، قالهما الأصحاب ، وهو يكفي للحكم ، مع كونهما المتعارف الشائع من المسلمين ، مع ما فيهما من الإقبال على العبادة بعد النهي على التغميض في مجموع الصلاة ، لرواية مسمع عن الصادق عليهالسلام
[١]مدارك الأحكام : ٣ / ٤٢٩ ـ ٤٣١ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ١٥٠.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٣٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٣ الحديث ٣٠٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٠٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٩ الحديث ٧٨٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥١٠ الحديث ٧١٩١ مع اختلاف يسير.
[٤] راجع! الصفحة : ١٠٠ من هذا الكتاب.
[٥] راجع! الصفحة : ٤٦٥ (المجلّد السابع) من هذا الكتاب.