مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٢ - استحباب القنوت
الأصحاب.
بل حكى في «المنتهى» و «التذكرة» اتّفاقهم عليه [١] ، بل الشّيخ ادّعى الإجماع [٢] ، وجعله أحد الأدلّة عليه ، كما صرّح به في «المختلف» [٣].
قال في «الذخيرة» : يظهر من المحقّق في «المعتبر» [٤] الميل إلى التخيير بينه وبين فعله بعد الركوع ، وإن كان الأوّل أفضل ، لرواية إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى عن الباقر عليهالسلام قال : «القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده» [٥].
وفي السند ضعف ، ويدلّ على الأوّل صحيحة زرارة السابقة [٦] ، وصحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : «كلّ قنوت قبل الركوع إلّا الجمعة» [٧].
وصحيحة يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام : عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ، فقال : «قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك» [٨].
وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع» [٩].
[١]منتهى المطلب : ٥ / ٢٢٦ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٥٧ و ٢٥٨ المسألة ٣٠٨.
[٢]الخلاف : ١ / ٣٨٢ المسألة ١٣٨.
[٣]مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٣.
[٤]المعتبر : ٢ / ٢٤١ و ٢٤٢.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٢ الحديث ٣٤٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٤١ الحديث ١٢٨٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٧ الحديث ٧٩٢٦.
[٦]وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٦ الحديث ٧٩٢٣.
[٧]تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٠ الحديث ٣٣٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٣٩ الحديث ١٢٧٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٣ الحديث ٧٩٤٤.
[٨]الكافي : ٣ / ٣٤٠ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٨ الحديث ٧٩٢٧.
[٩]الكافي : ٣ / ٣٤٠ الحديث ١٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٨ الحديث ٧٩٢٨.