مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٤ - اشتراط التوافق بين صلاة الإمام والمأموم
والظاهر من الشيخ في «النهاية» أيضا عدم تجويزه [١] ، بل في «المبسوط» صرّح بأنّ من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارقه لعذر وتمّم صحّت صلاته [٢].
والصدوق لو كان يجوّز ذلك لكان يذكره في «الفقيه» الذي صنّفه لمن لا يحضره الفقيه ، بل ربّما يظهر من التأمّل فيما ذكره فيه عدم تجويزه له ، وعدم رضاه به.
فلاحظ وتأمّل فإنّه روى عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام وسأله : عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدّم أحدا ، ما حال القوم؟ قال : «لا صلاة لهم إلّا بإمام فليقدّم بعضهم ، وليتمّ بهم ما بقي منها ، وقد تمّت صلاتهم» [٣].
ولا يخفى ظهورها في عدم جواز العدول من غير عذر.
وكذلك روى عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل أمّ قوما وصلّى بهم ركعة ثمّ مات ، قال : «يقدّمون رجلا آخر فيعتدّ بالركعة ..» [٤].
ولا يخفى ظهورها [٥] أيضا ، بل ذكر أمثال هذه الرواية ، بل نقل عن أبيه في رسالته إليه ما يظهر منه انحصار صحّة صلاة المأمومين في تقديم من يصلّي بهم بقيّة صلاتهم إذا عرض ما يمنع الإمام الأوّل.
[١] النهاية للشيخ الطوسي : ١١٨.
[٢]المبسوط : ١ / ١٥٧.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٣ الحديث ٨٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٢٦ الحديث ١١٠٨٢ مع اختلاف يسير.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٨٣ الحديث ٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٢ الحديث ١١٩٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٣ الحديث ١٤٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٠ الحديث ١٠٩٥٧ مع اختلاف يسير.
[٥] في (د ١) : ظهور هذه.