مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦ - وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض
عرفا على حسب ما عرفت ، لقوله عليهالسلام : «ومقدار طرف الأنملة» سيّما بعد قوله عليهالسلام : «فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك».
قوله : (ويشترط). إلى آخره.
أجمع الأصحاب على اشتراط طهارة موضع الجبهة ، نقل الإجماع عليه المحقّق في «المعتبر» [١] ، والعلّامة في «التذكرة» و «المنتهى» و «المختلف» [٢] ، وابن زهرة في «الغنية» ، والشهيد في «الذكرى» [٣].
والباقون أفتوا كذلك ، كما أنّ في باقي كتب هؤلاء أيضا كذلك ، بل في «المعتبر» أنّ كلّ من اعتبر الطهارة في الصلاة اعتبر ذلك [٤].
وغير خفيّ أنّ ذلك هو المدار في الأعصار والأمصار عند المسلمين وفقهائهم ، وما مرّ في بحث مطهريّة الشمس من أنّ الراوندي وصاحب «الوسيلة» ذهبا إلى أنّ الشمس لا تطهر بل توجب صحّة السجدة خاصّة ، غير مضرّ ، ولذا اشترطا كون الجفاف بالشمس ، ولم يجوّزوا بغير ذلك ، بل ولا بمدخليّة الغير ، واشترطا طهارة موضع الجبهة وعدم نجاسته ، وأنّه لو كان نجسا تبطل الصلاة بالسجود عليه [٥].
نعم ، ادّعيا أنّ الشارع جعل تجفيف الشمس بحكم التطهير للسجود عليه ، وباقي الأصحاب أنكروا ذلك ، وقد عرفت أنّ الحق مع الباقين.
[١]المعتبر : ١ / ٤٣٣.
[٢]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٠٠ المسألة ٨٤ ، منتهى المطلب : ٤ / ٣٦٩ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١١٤.
[٣]غنية النزوع : ٦٦ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٥٠.
[٤]المعتبر : ١ / ٤٣٣.
[٥]نقل عن الراوندي في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٩.