مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤ - وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض
ومثلها رواية عن الباقر عليهالسلام [١] ، وصحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : «ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك» [٢].
ومثلها موثّقة [٣] مروان بن مسلم ، وعمّار الساباطي عنه عليهالسلام [٤] ، وقريب منها رواية بريد عن الباقر عليهالسلام [٥] ، وهي معتبرة.
وفي صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام تجويز السجود على سواك وعلى عود [٦].
ولا يخفى أنّ المراد بالمسمّى ، المسمّى العرفي ، أي مسمّى له اعتداد ومقدار معتدّ به في الجملة ، فلا يكفي مقدار حبّة من خردل من التراب مثلا يكون على الفراش الصوف مثلا ، ويضع الجبهة على الفراش المذكور ، وعلى تلك الجهة التي عليه ، بل لا بدّ أن يكون التراب عليه شيئا معتدّا به ، بحيث يكون فردا متبادرا من المعتبرة المذكورة.
قوله : (وأوجب الاسكافي).
لم أجد نسبة هذا إليه في كتب العلّامة ، ولا في «المدارك» و «الذخيرة» وغيرهما [٧].
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٥ الحديث ٣١٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٥ الحديث ٨١٧١.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٦ الحديث ٨٣٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٣.
[٣] في (د ٢) : قويّة.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٦ الحديث ٨٣٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٨ الحديث ١٢٠١ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٧ الحديث ١٢٢٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٣.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٨ الحديث ١١٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٦ الحديث ١٢٢١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٦ الحديث ٨١٧٢.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٦ الحديث ١٠٣٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١١ الحديث ١٢٦٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٦٤ الحديث ٦٨٠٢ و ٦٨٠٣.
[٧]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٩٢.