مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٣ - ما لو عرض للإمام ضرورة
١٨٩ ـ مفتاح
[ما لو عرض للإمام ضرورة]
إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب ، فإن لم يستنب استناب المأمومون ، بالإجماع والصحاح المستفيضة [١].
ويكره استنابة المسبوق ؛ للصحيح [٢]. فإن فعل ، فعلى ذلك المسبوق بعد أن يتمّ بهم صلاتهم أن يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم يمينا وشمالا أن يسلّموا ثمّ يستكمل هو ما فاته من صلاته ، كما في الصحيحين [٣]. فإن لم يدر ما صلّى الإمام قبله ذكّره من خلفه ، كما في الصحيح [٤].
وفي رواية : أنّه يقدّم رجلا منهم ليسلّم بهم [٥]. وحملها في «المنتهى» على الاستحباب ، وجوّز فيه انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلّم بهم [٦] ، وهو غير بعيد ، وإن كانت الاستنابة أولى.
[١]راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ ـ ٣٧٩ الباب ٤٠ و ٤١ من أبواب صلاة الجماعة.
[٢]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥٢.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٧ و ١٠٩٤٩.
[٤]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٨.
[٥]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥١.
[٦]منتهى المطلب : ٦ / ٢٨١.