مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٧ - أحكام متعلقة بالمأموم والإمام
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّا ، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين» [١].
وما رواه العامّة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة ، فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنّا» [٢].
وعبارة «الفقه الرضوي» ، وهي مثل ما رواه العامّة ، مع زيادة قوله : «وإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجها ، وصاحب المسجد أولى بمسجده» [٣].
وعبارة «الأمالي» أيضا وعرفتها [٤] ، مع أنّه يحمل دلالتها على مختار غير واحد من المحقّقين ، بل الظاهر ذلك ؛ لأنّه ترك ذكر الأعلم بعد الأقرأ وغيره ، وذكره بعد صاحب المسجد بعنوان الكليّة.
وفي «العلل» : روى عن أبي عبيدة بطريق كالصحيح : قال بعضنا : سألت أبا عبد الله عليهالسلام. إلى آخر الرواية.
ثمّ قال : وروي في حديث آخر : فإن كانوا في السنّ سواء فأصبحهم وجها [٥].
فظهر منه أنّ الرواية الاخرى مثل رواية أبي عبيدة ، غير أنّه ذكر فيها موضع
[١]الكافي : ٣ / ٣٧٦ الحديث ٥ ، علل الشرائع : ٣٢٦ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٣١ الحديث ١١٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥١ الحديث ١٠٨٧٧.
[٢]صحيح مسلم : ١ / ٣٨٩ الحديث ٢٩٠ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٣١٣ الحديث ٩٨٠ مع اختلاف يسير.
[٣] فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٣.
[٤] أمالي الصدوق : ٥١٣ ، راجع! الصفحة : ٣٩٤ من هذا الكتاب.
[٥] علل الشرائع : ٣٢٦ الحديث ٢.