مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٥ - أحكام متعلقة بالمأموم والإمام
قوله : (المشهور). إلى آخره.
بل العلّامة في «التذكرة» وغيره ادّعى الإجماع على ذلك [١] ، وادّعى أيضا الإجماع على صحّة المساواة في وقوفهم مع الإمام [٢] ، ومرّ ما يدلّ عليه من الأخبار [٣] في شرح قول المصنّف : وأمّا التساوي في الموقف. إلى آخره ، فلاحظ.
هذا كلّه في غير المرأة.
وأمّا المرأة ، فالمستفاد من كلام المصنّف أنّ استحباب وقوفها خلف الإمام هو المشهور أيضا ، ويحتاج ذلك إلى ملاحظة الكتب والفتاوى.
وكيف كان ؛ لا شكّ في أنّ جمعا من الفقهاء قالوا بالوجوب ، وهو الظاهر من الأخبار المعتبرة الكثيرة غاية الكثرة ، من دون ورود معارض لها أصلا.
منها صحيحة علي بن جعفر السابقة [٤] ، في شرح قول المصنّف : وتفصيل الصدوق [٥].
ومنها قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ الله تعالى» [٦] وهو معتبر عند الفقهاء ، يحتجّون به من دون رادّ منهم ، ولا متأمّل.
ومنها صحيحة الفضيل بن يسار أنّه قال للصادق عليهالسلام : اصلّي المكتوبة بامّ علي ، قال : «نعم ؛ تكون عن يمينك ، يكون سجودها بحذاء قدميك» [٧].
[١]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٤٢ المسألة ٥٤٣ ، الخلاف : ١ / ٥٥٤ المسألة ٢٩٦.
[٢]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٤٠ المسألة ٥٤١.
[٣] راجع! الصفحة : ٣١٣ و ٣١٤ من هذا الكتاب.
[٤]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٩ الحديث ١١٠٠٦.
[٥] راجع! الصفحة : ٣٦٨ و ٣٦٩ من هذا الكتاب.
[٦]مستدرك الوسائل : ٣ / ٣٣٣ الحديث ٣٧١٥.
[٧]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٧ الحديث ٧٥٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٢ الحديث ١٠٨٢٠.