مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦ - وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض
والدليل هو الصحاح المنجبرة بالفتاوى من الكلّ ، بل الإجماع المنقول الظاهر كونه واقعيّا ، بملاحظة الاتّفاق في الفتوى.
والصحاح ، صحيحة علي بن مهزيار ، قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليهالسلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة [عليها] هل يجوز السجود عليها؟ فكتب : «يجوز» [١].
وصحيحة جميل عن الصادق عليهالسلام : أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة [٢].
وصحيحة صفوان الجمّال قال : رأيت الصادق عليهالسلام في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء [٣].
واعلم! أنّ كلام الأصحاب مطلق ، واعتبر في «التذكرة» كون القرطاس مأخوذا من غير الإبريسم ، لأنّه ليس بأرض ولا نباتها [٤].
وقال في «الدروس» : ولو اتّخذ القرطاس من القطن أو الكتان أو الحرير لم يجز [٥].
وعن «الذكرى» أنّه قال فيه : الأكثر اتّخذ القرطاس من القنّب ، فلو اتّخذ من الإبريسم فالظاهر المنع ، إلّا أن يقال : ما اشتملت عليه من أخلاط النورة يجوز له ،
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٦ الحديث ٨٣٠ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٩ الحديث ١٢٥٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٣٤ الحديث ١٢٥٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٥ الحديث ٦٧٨٢.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٣٢ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٤ الحديث ١٢٣٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٣٤ الحديث ١٢٥٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٦ الحديث ٦٧٨٣.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٩ الحديث ١٢٥١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٥ الحديث ٦٧٨١.
[٤]تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٣٧ المسألة ١٠٢.
[٥]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٥٧.