مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٨ - ما يشترط في إمام الجماعة
للصحاح : «تؤمّهنّ في النافلة ، أمّا المكتوبة فلا» [١]. وحملت على الكراهة.
وأن يكون مؤمنا ، عادلا ، طاهر المولد ، سالما من الجذام والبرص والحدّ الشرعي والأعرابيّة ، وفاقا لجماعة من القدماء [٢] للمعتبرة [٣] ، والمشهور كراهة الأربعة الأخيرة ، لأخبار تدلّ على الجواز [٤].
نعم ، يجوز إمامتهم بمثلهم ، كما اختاره المحقّق في الأعرابي [٥] ودلّ عليه النصّ [٦] ، وأفتى بعضهم في المجذوم والأبرص [٧]. وقد مرّ تحقيق ما يثبت به الإيمان والعدالة وطهارة المولد [٨].
وأن لا يكون ملحنا في قراءته ، والمأموم ليس كذلك على المشهور ، وفيه قول آخر ضعيف [٩].
وأن لا يكون قاعدا والمأموم قائم ، بالنصّ [١٠] والإجماع.
وأن لا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة على المشهور ، للإجماع
[١]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٦ الحديث ١٠٨٣٣ و ١٠٨٣٦.
[٢]رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٩ ، المقنع : ١١٥ ـ ١١٨ ، غنية النزوع : ٨٨ ، المبسوط : ١ / ١٥٥ ، الخلاف : ١ / ٥٦١ المسألة ٣١٢.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٥ الحديث ١٠٧٩٦.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٣ الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة.
[٥]المعتبر : ٢ / ٤٤٣.
[٦]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٥ الحديث ١٠٧٩٧.
[٧]المهذّب : ١ / ٨٠ ، غنية النزوع : ٨٨.
[٨]مفاتيح الشرائع : ١ / ١٨.
[٩]المبسوط : ١ / ١٥٣.
[١٠]لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤٥ الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة.