مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩ - وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض
قوله : (يجب). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، بل نقل في «التذكرة» إجماع الأصحاب عليه [١] ، وكذلك نقل في «الذكرى» [٢] ، وعن المرتضى وابن إدريس أنّهما جعلا عوض الكفّين المفصل عند الزندين [٣] ، فظاهر الصدوق وجوب الإرغام أيضا ، لأنّه قال من تركه فلا صلاة له [٤].
ويدلّ على المشهور صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين [من الرجلين] وترغم بأنفك إرغاما ، فأمّا الفرض فهذه السبعة وأمّا الإرغام [بالأنف] فسنّة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم» [٥].
وصحيحة حمّاد المشهورة : «أنّ الصادق عليهالسلام لمّا علّم الصلاة سجد على الثمانية ، السبعة الأعظم المذكورة والأنف ، قال : «سبعة منها فرض [يسجد عليها] وهي التي ذكرها الله عزوجل في كتابه ، وقال (وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً) [٦] وهي الجبهة ـ [إلى أن] قال ـ : «ووضع الأنف على الأرض سنّة» [٧].
وفي «الغوالي» أنّه روى أنّ المعتصم سأل الجواد عليهالسلامعن قوله تعالى : (وَأَنَّ
[١]تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٨٤ المسألة ٢٥٦.
[٢]ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٨٧.
[٣]رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٢ ، السرائر : ١ / ٢٢٥.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٥ ذيل الحديث ٩٣٠ ، الهداية : ١٣٧.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٩ الحديث ١٢٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٧ الحديث ١٢٢٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٣ الحديث ٨١٣٤.
[٦] الجنّ (٧٢) : ١٨.
[٧]الكافي : ٣ / ٣١١ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٨.