مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٠ - اشتراط التوافق بين صلاة الإمام والمأموم
فإن تمّ ما ادّعاه العلّامة من الإجماع [١] فهو الحجّة ، لكن عرفت كونه محلّ ريبة في الجملة ، لو لم نقل بتمامها ، وإن كان رحمهالله كما قيل :
|
إذا قالت حذام فصدّقوها |
فإنّ القول ما قالت حذام [٢] |
إلّا أنّه مخالف لأدلّة كثيرة ، وقواعد ثابتة معلومة ، ووقع فيه ما يوقع في الريبة.
مع أنّ الإجماع المنقول ليس إلّا خبرا واحدا صادرا عن ثقة ، ومجرّد الخبر الواحد المذكور [لا] يكون كافيا [٣] في ردّ ما ظهر من الأخبار التي لا تكاد تحصى.
والقواعد المعلومة التي عرفت ، محلّ نظر وإشكال لا يمكن مراعاتها في العبادات التوقيفيّة ، لو لم نقل برجحان معارضها هنا ، والظاهر رجحانه ، والله يعلم.
وممّا ذكر ظهر أنّ الحقّ مع المصنّف ، وإن كان ما ذكره في مبحث النيّة ، لا يفي به أصلا ، كما لا يخفى.
ثمّ اعلم! أنّه نقل عن الشيخ أنّه جوّز نقل النيّة من الانفراد إلى الائتمام واحتجّ عليه بإجماع الطائفة [٤] ، والأخبار عن الأئمّة عليهمالسلام ، وانتفاء المانع من الصحّة ، فيبقى الأصل سالما ، ولأنّه يصحّ النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة ، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب [٥] ، انتهى ، وهو أعرف.
[١]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٦٩ و ٢٧٠ المسألة ٥٥٧.
[٢]لاحظ! لسان العرب : ٦ / ٣٠٦.
[٣] في (ك) و (د ١ و ٢) : وافيا.
[٤] في (د ١ ، ٢) : الفرقة.
[٥]نقل عنه في تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٦٨ المسألة ٥٥٦ ، لاحظ! الخلاف : ١ / ٥٥٢ المسألة ٢٩٣.