مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٧ - حصر الوجوب في الأجناس التسعة
الجهة أيضا [١] [٢] انتهى.
واعلم! أيضا أنّهم قالوا إذا قصد القنية في أثناء الحول يسقط الاستحباب [٣] ، وإن كان ملكه للتجارة ، وكان نيّته كذلك إلى قصد القنية ، ووجهه ظاهر.
واعلم! أيضا أنّ في «الذخيرة» نسب إلى جماعة اشتراط بقاء السلعة طول الحول في الاستحباب ، وأنّه لو باعه بثمن في الأثناء ، يسقط الاستحباب في الحول الأوّل ، ويستأنف الحول.
ونقل عن الشيخ أنّه قال : إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا ، ثمّ باعها في أثناء الحول ، استأنف حول الثمن عند من لا يوجب زكاة التجارة ، وبنى على قول من يوجب [٤].
قال : وقطع المصنّف ومن تبعه من المتأخّرين عنه بعدم السقوط ، ونقل المصنّف في «التذكرة» وولده في الشرح الإجماع عليه [٥].
والأوّل أقرب ، لأنّ مع التبدّل يكون الثانية غير الأولى ، فلا يكون فيه زكاة ، لأنّه لا زكاة في مال [٦] .. إلى آخر ما ذكرنا عنه وأجبنا عنه أيضا ، فلو كان التبدّل للتجارة يكون عليه زكاة التجارة استحبابا على القول به كما عرفت.
نعم ؛ لو باعها بأحد النقدين وأخذ الثمن ، وبقي عنده حتّى حال عليه الحول ، يكون زكاته واجبة البتّة ، وإن كان قصده الشراء به ، لأنّ حول الحول على النقدين
[١]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٢١ و ٢٢٢ مع اختلاف يسير.
[٢] ذخيرة المعاد : ٤٤٩.
[٣]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٢٥ ، الحدائق الناضرة : ١٢ / ١٤٦.
[٤]لاحظ! الخلاف : ٢ / ٩٩.
[٥]تذكرة الفقهاء : ٥ / ٢٢٣ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٨٧.
[٦] ذخيرة المعاد : ٤٤٩.