مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٠١ - ما يتصدق به
بأولويّته ، لعدم النوى ، وكون جميعه مأكولا موضع الخبز والإدام جميعا ، بل عرفت ظهورها في أفضليّة غيرهما أيضا ممّا هو مستحيلا.
قوله : (وفي آخر).
هو رواية زيد الشحّام عن الصادق عليهالسلام [١] ، إلى غير ذلك من الروايات الدالّة على أفضليّة التمر وهي كثيرة.
وفي «الذخيرة» أنّه اختلف الأصحاب ، فنقل عن ابني بابويه ، والشيخين ، وابن أبي عقيل [٢] ، أفضليّة التمر.
وقال الشيخان : ثمّ الزبيب [٣] ، وهو قول ابن البرّاج [في «الكامل» [٤]] ، ونقل عن «المهذّب» أنّهما أفضل ما يخرج [٥].
وعن «الخلاف» : المستحبّ ما يغلب على قوت البلد [٦] ، واستحسنه في «المعتبر» [٧].
وعن سلّار : الأفضل الأرفع قيمة [٨] ، واختار الأوّل ، ونقل الأخبار الدالّة على أفضليّة التمر ، واختار أفضليّة الزبيب أيضا للعلّة المذكورة.
[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٥ الحديث ٢٤٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٠ الحديث ١٢٢٠٩.
[٢]نقل عنهم في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٨٥ ، لاحظ! المقنع : ٢١١ ، المقنعة : ٢٥١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩٠.
[٣]نقل عن المفيد في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٨٥ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩٠.
[٤]نقل عنه في الحدائق الناضرة : ١٢ / ٢٨٦.
[٥]لاحظ! المهذب : ١ / ١٧٥.
[٦]لاحظ! الخلاف : ٢ / ١٥٠ المسألة ١٨٩.
[٧]لاحظ! المعتبر : ٢ / ٦٠٦.
[٨] المراسم : ١٣٥.