مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٨٣ - سقوط الزكاة بأداء الغير
ومرّ عن ابن إدريس الوجوب عليه [١] ، حتّى يقولوا عنه إنّها وإن كانت متعة ، ولا يخلو عن غرابة شديدة ، إلّا أن يكون قائلا بوجوب نفقتها على الزوج ، لكن نفى الإجماع عليه فالغرابة بمكانه ، لأنّ المعظم على عدم الوجوب ، كما أنّ الأخبار أيضا كذلك ، وبالجملة هو فاسد ، كما حقّق في محلّه.
والثاني : إذا لم يعلها الزوج ، وكانت واجبة النفقة عليه ، فالأكثر على الوجوب ، بل الكلّ ، كما عرفت.
الثالث : الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسرا ، ففي «المبسوط» أنّه لا يجب على واحد منهما لإعسار الزوج ، ولكونها عياله [٢] ، كما مرّ في الضيف [٣] ، وأوجب ابن إدريس عليها [٤] ، لأنّها ممّن يصحّ أن يزكّي ، والشرط موجود فيها ، وإنّما يسقط عنها إذا وجب على الزوج.
وقال في «المختلف» : والأقرب أن نقول : إن بلغ الإعسار من الزوج إلى حدّ تسقط عنه نفقة الزوجة بأن لا يفضل منه شيء ، فالحقّ ما قاله ابن إدريس ، وإن لم ينته الحال إلى ذلك ، فإن كان الزوج ينفق عليها مع إعساره ، ولا فطرة له ، فالحقّ ما قاله الشيخ.
واستدلّ على الأوّل بانتفاء العيلولة الموجبة للسقوط عنها ، فتبقى العمومات سالمة عن المعارض ، وعلى الثاني تتحقّق العيلولة الموجبة للسقوط عنها ، فتبقى العمومات سالمة عن المعارض ، وعلى الثاني تتحقّق العيلولة الموجبة للسقوط عنها ، والإعسار الموجب للسقوط عنه [٥].
[١]السرائر : ١ / ٤٦٦.
[٢]المبسوط : ١ / ٢٤١.
[٣] راجع! الصفحة : ٥٦٦ ـ ٥٦٨ من هذا الكتاب.
[٤]السرائر : ١ / ٤٦٨.
[٥]مختلف الشيعة : ٣ / ٢٧٧.