مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٨ - ما يشترط في المستحقين
ويعطى أطفال المؤمنين وإن كانوا فسّاقا دون أطفال المخالفين وإن كانوا عدولا ، لظواهر الروايات [١].
ويشترط أن لا يكونوا هاشميين إلّا من مثلهم ، أو مع قصور الخمس ، كما يأتي بيانه.
وأن لا يكونوا واجبي نفقة له كالعمودين والزوجة الدائمة والمملوك بالإجماع والنصوص [٢] ، منها الصحيح : «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والزوجة» [٣]. والخبر المنافي لذلك [٤] ضعيف مأوّل.
ويجوز إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها منها ، للأصل وانتفاء المانع ، خلافا للصدوق في الأوّل [٥] ، للإسكافي في الثاني [٦] ، وإعطاء ما زاد على النفقة لهم لعدم وجوبه عليه ، وكذا لمن يصرفه في غير النفقة الواجبة منهم ، كالغازي والغارم والمكاتب ، بلا خلاف للمعتبرة ، منها الحسن : «لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه» [٧].
وفي جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان :
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٢٦ الباب ٦ من أبواب المستحقّين للزكاة.
[٢]راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة.
[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٠ الحديث ١١٩٢٨ مع اختلاف يسير.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٣ الحديث ١١٩٣٤.
[٥] المقنع : ١٦٦.
[٦]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٢١٢.
[٧]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٥٠ الحديث ١١٩٤٩.