مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٠١ - المستحقون للزكاة
وفي الصحيح لابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن الكاظم عليهالسلام قال : «أعطه ألف درهم» [١].
وعن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليهالسلام سأله : اعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال : «نعم». إلى أن قال : خمسمائة؟ قال : «نعم ، حتّى تغنيه» [٢] ،. إلى أن قال : وأمّا القول الآخر فلا أعرف له حجّة ، ونقل عن «البيان» إنّ الأخبار المذكورة مخصوصة بغير المتكسّب [٣] ، فاعترض بأنّ التخصيص لا بدّ له من دليل ، ولم أطّلع عليه ، وقوله في صحيحة ابن وهب : «يأخذ البقيّة من الزكاة» [٤] غير واضحة الدلالة عليه ، مع اختصاص الرواية بمن كان له مال يتّجر به ، وعجز عن استمناء الكفاية [٥] ، انتهى.
صحيحة معاوية لها ظهور في الجملة ، ولم يقل أحد بالفصل ، وربّما يؤيّدها بعض الأخبار الاخر ، مثل كصحيحة الغنوي عن الصادق عليهالسلام إنّه قال له : روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ»؟ قال : «لا تصلح لغنيّ» ، قلت : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : «فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله» [٦] ، وظهور الدلالة غير خفيّة على ما ستعرف ، مضافا إلى إغناء غير المنفق.
[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٣ الحديث ١٧١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٠ الحديث ١١٩٧٥.
[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٣ الحديث ١٧٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٦٠ الحديث ١١٩٧٦.
[٣] البيان : ٣١١.
[٤]الكافي : ٣ / ٥٦١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٨ الحديث ١١٩٢٣.
[٥] ذخيرة المعاد : ٤٦٢.
[٦]تهذيب الأحكام : ٤ / ٥١ الحديث ١٣٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٢٣٩ الحديث ١١٩٢٦.