مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٠ - تعلق الزكاة بالعين
عن «البيان» ، وما نقل المستدلّون من الاتّفاقات ، وما نقلنا من الأخبار الصريحة في الشركة [١] ، وعدم كون الجميع ملك المالك ، والأخبار الظاهرة الكثيرة غاية الكثرة.
ومنها : ما ورد في النقدين والغلّات ونحوها [٢] ، مضافا إلى الإجماع والأخبار الواردة في جواز إعطاء القيمة مطلقا ، مع عدم القول بالفصل.
مع أنّ حمل لفظ «العشر ونصف العشر» في الأخبار كثيرة غاية الكثرة ، الصحيحة والمعتبرة المفتى بها على ما يساوي العشر أو نصفه ، وأمثالهما ليس أولى ، بل الأوّل أولى بمراتب شتّى كما عرفت ، بل متعيّن بلا شبهة.
قوله : (وقيل : بل). إلى آخره.
القائل مجهول حكي عن ابن حمزة أنّه نقله عن بعض الأصحاب [٣].
قوله : (وأجيب بأنّه). إلى آخره.
لا يخفى أنّه لو كان التخلّف في خاصيته سببا للمنع ، لكان منع التعلّق بالذمّة أولى ثمّ أولى ، لما عرفت من كثرة التخلّف ، ووجود الموانع الاخر ، واحتمال منعهما في المقام ، وكونه غيرهما خرق للإجماع المركّب ، وإحداث القول الثالث ، مع وجود التعريفات المتّفق عليها ، مضافا إلى الإجماع ، والاشتهار بين الأصحاب ، وغيرهما ممّا عرفت.
مع أنّا نمنع الملازمتين ، ونقول لعلّه تحقّق من الله تعالى التخفيف عن المالك ،
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٩ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، ١٤٦ الباب ١٣ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، ١٧٥ ـ ١٨٧ الباب ١ ـ ٦ من أبواب زكاة الغلات.
[٣] نقل عنه في البيان : ٣٠٣.