مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠١ - أحكام الشاة المزكى
إطلاقها البتة.
بل تكون مقيّدة بكونها في جملة ستّ وعشرين من الإبل على سبيل الخلط والإشاعة في كلّ جزء جزء من النصاب المذكور ، ومثل هذا لا نسلّم تبادر أقلّ ما يسمّى المذكور منه ، لو لم نقل بتبادر ما قاله الشيخ وموافقوه ، سيّما في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة في شغل الذمّة اليقيني ، وخصوصا في العبادات التوقيفيّة ، وخصوصا الرواية المعتبرة بلا شبهة ، المتضمّنة لحكاية بعث أمير المؤمنين عليهالسلام المصدّق والساعي ، وأمره بتخصيص الأنعام ، وتخيير المالك وغير ذلك [١].
وكذا المعتبرة المتضمّنة لأمر الصادق عليهالسلام محمّد بن خالد [٢] ، وقد مضت الإشارة إليهما [٣] ، إذ لو كان حقّ الفقير هو أقلّ ما يسمّى ، لم يكن لما ذكر فيهما وجه أصلا ، ويكون جميعه لغوا مستدركا لا طائل تحته أصلا ورأسا أبدا.
وحملهما على استحباب اختيار طريقة الشيخ وموافقيه فاسد ، إذ كان اللازم على المعصوم عليهالسلام أن يقول للساعي : أظهر للمالك ، أنّه ليس لي عليك سوى المسمّى ، لكن يستحبّ لك أن تختار ما هو على نسبة النصاب وقدره ، إذ الطباع متنفّرة عن قدر الواجب فضلا عن المستحبّ.
فلو كان يظهر للمالك ذلك لم يتحقّق مضمون الرواية لمقتضى العادة البتّة ، سيّما قوله عليهالسلام : «فإن استقالك» [٤] ، إلى آخر ما ذكرنا عنها ، فإنّ الاستقالة حينئذ لا معنى [لها] ، لأنّ المستحبّ إنّما هو بإرادة المكلّف واشتهائه.
[١]الكافي : ٣ / ٥٣٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٩ الحديث ١١٦٧٨.
[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ٩٨ الحديث ٢٧٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٣١ الحديث ١١٦٨٠.
[٣] راجع! الصفحة : ٢٦٧ و ٢٦٨ من هذا الكتاب.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ١٣٠ الحديث ١١٦٧٨.