مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٨ - أحكام المال المزكى
وعرفا ، فيشمله الأدلّة الدالّة على الوجوب [١] انتهى.
أقول : إطلاق اسم البقر على الجاموس على سبيل الإطلاق عرفا محلّ نظر ، ومع القرينة لا ينفع ، ويشعر بما ذكرناه صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : قلت له : في الجاموس شيء؟ قال : «مثل ما في البقر» [٢] ، حيث قال عليهالسلام : «مثل ما في البقر» ولم يقل مثل ما في غير الجاموس.
مع أنّ زرارة كان من أجلّة الفقهاء ، فلو كان الجاموس في العرف واللغة صنفا من البقر لما وقع في الإشكال ، لأنّ ما ورد عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره من كون البقر ممّا يجب فيه الزكاة [٣] متواتر ظاهر.
نعم ؛ الحكم لا تأمّل فيه كما ذكرناه ، ويدلّ على حكم المعز صحيحة صفوان التي رواها الكليني والصدوق وغيرهما ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت للصادق عليهالسلام : السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال : «إذا أجذع» [٤] أي تمّت له سنة ، فتدلّ الصحيحة على أنّ ابتداء حولها من حين تنتج.
وقيل : المراد أنّها تؤخذ في الصدقة إذا تمّت له السنة [٥] فتأمّل!
قوله : (وإن اشتركا). إلى آخره.
هذا ردّ على العامّة ، إذ بعضهم قال بضمّ الحنطة والشعير لاشتراكهما في
[١] ذخيرة المعاد : ٤٤٧.
[٢]الكافي : ٣ / ٥٣٤ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٤ الحديث ٣٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٥ الحديث ١١٦٤٨ مع اختلاف يسير.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٤]الكافي : ٣ / ٥٣٥ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٥ الحديث ٣٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٣ الحديث ١١٦٦٦.
[٥]لاحظ! الحدائق الناضرة : ١٢ / ٨١.