مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥١ - زكاة القرض على المقترض
وأمثاله.
وعن الشيخ في «النهاية» و «الخلاف» و «الجمل» : مال الدين إن كان تأخيره من جهة صاحبه ، فهذا يلزمه زكاته وإن كان من جهة المديون فزكاته عليه [١] ، انتهى.
وظاهر مال الدين هو ما في الذمّة ، فيكون خلافه في المسألة من جهتين.
ويحتمل أن يكون مراده العين الذي حصل الدين بسببه ، مثل مال القرض ، أو ما انعزل شرعا لأداء الدين.
وفي «المبسوط» : لا زكاة في الدين إلّا أن يكون تأخّره من جهته [٢] ، وعن المفيد أيضا مثله. ثمّ قال : ويكون بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه [٣] ، وعن المرتضى أيضا مثل ذلك [٤].
احتجّ في «التهذيب» بما رواه درست عن الصادق عليهالسلام قال : «ليس في الدين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه» [٥].
وموثّقة ابن بكير ، عن ميسرة ، عن عبد العزيز ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يكون له الدين ، أيزكّيه؟ قال : «كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة» [٦].
[١]النهاية للشيخ الطوسي : ١٧٥ و ١٧٦ ، الخلاف : ٢ / ٨٠ المسألة ٩٦ ، الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ٢٠٥.
[٢]المبسوط : ١ / ٢١١.
[٣] المقنعة : ٢٣٩.
[٤]رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٧٤.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٢ الحديث ٨١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٧ الحديث ١١٦١٦.
[٦]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٢ الحديث ٨٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٩٦ الحديث ١١٦١٤.