مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٦ - حصر الوجوب في الأجناس التسعة
مثل كصحيحة ابن مسلم قال : سألت الصادق عليهالسلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكّى ماله قبل أن يشترى المتاع متى يزكّيه؟ فقال : «إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال».
وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها؟ فقال : «إذا حال عليها الحول فليزكّها» [١].
ومثلها صحيحة سعيد الأعرج [٢] ، وغيرها من أخبار كثيرة معتبرة ، بل في رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا تأخذنّ مالا مضاربة إلّا مالا تزكّيه أو يزكّيه صاحبه» قال : «وإن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته» [٣].
واستدلّ على عدم وجوبها بالأخبار المتواترة في حصر الزكاة في الأجناس التسعة المعروفة [٤].
وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه» [٥].
وصحيحته أيضا قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام وليس عنده غير ابنه
[١]الكافي : ٣ / ٥٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٨ الحديث ١٨٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧١ الحديث ١١٥٤٦.
[٢]الكافي : ٣ / ٥٢٩ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٦٩ الحديث ١٨٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٠ الحديث ١١٥٤٤.
[٣]الكافي : ٣ / ٥٢٩ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٧٢ و ٧٧ الحديث ١١٥٥٠ و ١١٥٦٣.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٥ الحديث ٩٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٧٠ الحديث ١١٧٦٠.