مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٠ - حصر الوجوب في الأجناس التسعة
فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به» [١].
أقول : ويدلّ على عدم الاستحباب أصالة العدم ، وما مرّ من أنّ زكاة التجارة من بدع العامّة ، على ما يظهر من الأخبار ، فإذا كانت بالنسبة إلى المكلّفين كذلك ، فما ظنّك بالمقام؟ بل في معتبرة مروان بن مسلم عن أبي الحسن عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة» [٢].
وموثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أيضمنه؟ قال : «نعم» قلت : فعليه زكاة؟ قال : «لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة» [٣].
وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام عن مال اليتيم؟ قال : «ليس فيه زكاة» [٤].
إذ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، وصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام مثله [٥].
وصحيحة محمّد بن القاسم بن الفضيل أنّه كتب إلى الرضا عليهالسلام أسأله عن الوصي أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب : «لا زكاة في مال اليتيم» [٦].
[١]الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٥ ، الاستبصار : ٢ / ٢٩ الحديث ٨٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٧ الحديث ١١٥٨٨.
[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٧ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٦ الحديث ١١٥٨٣.
[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٨ الحديث ٦٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٨ الحديث ١١٥٩١.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٦ الحديث ٦١ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٥ الحديث ١١٥٨١.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٦ الحديث ٦٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٥ الحديث ١١٥٨٢.
[٦]الكافي : ٣ / ٥٤١ الحديث ٨ ، من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١١٥ الحديث ٤٩٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠ الحديث ٧٤ و ٣٣٤ الحديث ١٠٤٩ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٨٤ الحديث ١١٥٧٨ مع اختلاف يسير.