مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٣ - حصر الوجوب في الأجناس التسعة
٢١٦ ـ مفتاح
[حصر الوجوب في الأجناس التسعة]
لا تجب الزكاة في غير ما ذكر ، ولا بدون القيود والشروط المذكورة على الأصحّ ، وفاقا للمشهور ، لأصالة البراءة ، ولحصر الوجوب في الأجناس التسعة في الصحاح المستفيضة [١] ، ولنفيه صريحا فيما ظنّ فيه ممّا سوى ذلك في المعتبرة [٢].
وإطلاق الحنطة والشعير على العلس [٣] والسلت [٤] لم يثبت كونه حقيقة.
نعم ؛ يستحبّ على المشهور فيهما وفي كلّ ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن ، عدا الخضر من بقل وقثّاء وبطّيخ ونحوها بشرط بلوغها النصاب.
وفي مال التجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول ، وبلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ، وإن كان للصبى أو المجنون إذا اتّجر لهما الولي ، خلافا للحلّي [٥] ، والمستفاد من بعض الأخبار [٦] أنّهم عليهمالسلام إنّما أفتوا بالزكاة فيما ذكر تقيّة.
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٢]وسائل الشيعة : ٩ / ٥٣ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[٣]العلس : ضرب من الحنطة يكون حبّتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء ، لاحظ! مجمع البحرين : ٤ / ٨٨.
[٤]السلت : نوع من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة : لاحظ! مجمع البحرين : ٢ / ٢٠٥.
[٥]السرائر : ١ / ٤٤١.
[٦]راجع! وسائل الشيعة : ٩ / ٥٥ و ٦١ الحديث ١١٥٠٨ و ١١٥٢١.