مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٢٥ - وقت وجوب الفطرة
ومعلوم ؛ أنّ هذا لا يتمشّى في الزكاة بلا شبهة ، والفطرة منها بلا شبهة ، ولو فرض أنّها ليست منها ، فمثلها بلا شبهة ، فيبطل ما اعترض عليه بأنّ التسوية بينها وبين زكاة المال والخمس والدين قياس مع وجود الفارق ، وهو التوقيت المختصّ بها ، إذ ظهر فساد الفارق ، بل الزكاة لا خلاف في كونها مؤقّتة بالوقت الخاص بها ، ولا غبار عليه من الأخبار ، إذ فيها ورد أنّه لا يجوز أن تقدّم ولا تؤخّر عن وقتها كالصلاة كما عرفت [١].
حتّى أنّ المصنّف وغيره جعلوا ما ورد في الماليّة من قولهم : (أيصلّي الاولى قبل الزوال؟) دليلا على عدم جواز التقديم هنا ، وظاهر منه أيضا عدم جواز التأخير أيضا ، لأنّ قولهم : (أيصلّي. إلى آخره) تعليل ، والعلّة المنصوصة حجّة مطلقا ، سيّما مع ظهور المقام في عدم التفاوت في التقديم والتأخير.
وعرفت أيضا ما في «الفقه الرضوي» [٢] وغيره [٣].
وأمّا المؤقّتة في المقام فليس نجد الظهور في الماليّة ، لا من جهة الأقوال ولا من جهة الأخبار ، أمّا بحسب التقديم فقد عرفت ، حتّى أنّه اختار من أوّل شهر رمضان ، والخلافات الكثيرة قد عرفت ، وكذا الأخبار.
وفي «الفقه الرضوي» : ولا بأس بالفطرة إذا دخل العشر الأواخر ثمّ إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخّرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة [٤] ، وهذا مستند القائل بالعشر الأخيرة كما عرفت [٥].
[١] راجع! الصفحة : ٥٤٣ ـ ٥٤٦ من هذا الكتاب.
[٢] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢١٠.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٣٥٤ الحديث ١٢٢١٩ ، راجع! الصفحة : ٥٤٥ من هذا الكتاب.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٢١٠ و ٢١١ مع اختلاف يسير.
[٥] راجع! الصفحة : ٥٦٧ من هذا الكتاب.