مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٠٦ - مقدار الفطرة
وأمّا في غيرها فلعلّه محمول على كونه من باب القيمة ، كما أشرنا إليه.
قوله : (وقيل). إلى آخره.
القائل الشيخ وجماعة [١] ، والخبر رواه «الكافي» والشيخ بسندين صحيحين إلى إبراهيم بن هاشم ، عن أبي الحسن علي بن سليمان ، والظاهر أنّه الزراري الجليل ، عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن ، عمّن حدّثه ، عن الصادق عليهالسلام [٢].
قوله : (وفسّر). إلى آخره.
المفسّر الشيخ ومن تبعه [٣] ، استنادا إلى ما رواه عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها ، كم تؤدّى؟ [٤]
ولعلّ ما ذكره المصنّف نسخة ، وكيف كان ؛ حملها في التهذيبين على وجهين :
أحدهما : كون العبارة أربعة أمداد ، فصحّفها الراوي.
والثاني : التخصيص باللبن والأقط ، ممّن كان قوته ذلك ، وقد عرفت الصحيح والمعتبر في كون الأقط أيضا صاعا [٥] ، موافقا للأخبار الاخر الصحيحة
[١]المبسوط : ١ / ٢٤١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٩١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩ ، ذخيرة المعاد : ٤٧٤.
[٢]الكافي : ٤ / ١٧٣ الحديث ١٥ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٧٨ الحديث ٢٢٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤١ الحديث ١٢١٨١.
[٣]المبسوط : ١ / ٢٤١ ، السرائر : ١ / ٤٦٩.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٤ الحديث ٢٤٤ ، الاستبصار : ٢ / ٤٩ الحديث ١٦٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٢ الحديث ١٢١٨٣.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٨٤ الحديث ٢٤٤ ، الاستبصار : ٢ / ٤٩ الحديث ١٦٤.