مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣٦ - صرف الزكاة في بلد المال
مع وجود المستحقّ لا بدونه ، كما في المعتبرة [١] ولا إثم عليه في الحالين على الأصح ، سيّما إذا قصد بتأخيره البسط أو دفعها إلى الأفضل ، وفاقا للحلّي والشهيدين [٢] للمعتبرة المستفيضة [٣].
ويستحبّ عزلها فورا وجد المستحقّ أو لم يجد ، للموثّق وغيره [٤] ، ولا ضمان حينئذ إلّا بالتفريط ، وفي الحسن : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها» [٥].
ولا يجوز تقديمها إلّا على سبيل القرض والاحتساب بعد الوقت مع بقاء الوجوب والاستحقاق للمعتبرة ؛ منها الحسن : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : «لا أيصلّي الاولى قبل الزوال؟» [٦]. خلافا للعماني والديلمي [٧] للصحيح : «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين» [٨] ، وفي آخر : قلت : فإنّها لا تحل عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان ، قال : «لا بأس به» [٩].
وحملا على القرض ، لورود المستفيضة بذلك ، منها الصحيح : في رجل
[١]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٦ الحديث ١٢٠٣٦.
[٢]السرائر : ١ / ٤٥٤ و ٤٥٥ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٤٥ ، الروضة البهيّة : ٢ / ٣٩ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٢٨.
[٣]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠١ الحديث ١٢٠٧٢ ، ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٤ ، ٣٠٧ الحديث ١٢٠٨٨ و ٣٠٨ الحديث ١٢٠٩١.
[٤]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٦ ـ ٣٠٨ الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٥]وسائل الشيعة : ٩ / ٢٨٦ الحديث ١٢٠٣٦.
[٦]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٥ الحديث ١٢٠٨٥.
[٧]نقل عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ٣ / ٢٤٠ ، المراسم : ١٢٨.
[٨]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٤.
[٩]وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٢.