مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥١ - من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه
وفي الحسن كالصحيح ب ـ ابراهيم ـ عن ابن أبي عمير قال : «كان علي عليهالسلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتّى يحول عليه الحول ، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة ، وكأنّه لم يجب أن يأخذ من الذكورة شيء ، لأنّه ظهر يحمل عليها» [١].
فأمّا ما في الموثّق عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام عن الإبل العوامل أعليها زكاة؟ فقال : «نعم ، عليها زكاة» [٢].
وفي الموثّق عنه قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البريّة؟ فقال : «نعم» [٣].
ونحوه عنه في الضعيف عن الصادق عليهالسلام [٤] ، فالشيخ ـ بعد الطعن عليهما بالاضطراب ، بأنّه مروي تارة مرسلا ، وتارة عن الصادق عليهالسلام ، وتارة عن الكاظم عليهالسلام ـ حملها على الاستحباب [٥].
وربّما حمل على أنّ زكاتها الاعارة ، وحمل العاجز والضعيف ، ونحو ذلك.
وبالجملة ؛ لا شبهة في عدم معارضتها ، للصحاح المتّفق عليها ، فضلا عن المقاومة والغلبة والخلاف ـ الذي مرّ في اعتبار استمرار السوم وعدمه ـ جار وواقع هنا ، كما صرّح به في «البيان» [٦] ، وظهر من «المختلف» [٧] ، وعن «المبسوط» تصريحه باعتبار الأغلب هنا أيضا [٨] ، وظهر ممّا ذكرنا هناك حال المقام أيضا.
[١]الكافي : ٣ / ٥٣١ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١١٩ الحديث ١١٦٥٦.
[٢]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٢ الحديث ١٠٦ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢١ الحديث ١١٦٦٠.
[٣]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤١ الحديث ١٠٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٩.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٢ الحديث ١٠٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٠ الحديث ١١٦٥٩.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٢ ذيل الحديث ١٠٧ ، الاستبصار : ٢ / ٢٤ ذيل الحديث ٦٩.
[٦] البيان : ٢٨٤ و ٢٨٥.
[٧]مختلف الشيعة : ٣ / ١٦٦ و ١٦٧.
[٨]المبسوط : ١ / ١٩٨.