مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤٤ - نصاب الغلات ووقت وجوبها
المستفيض عن آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم من لزوم الوقت [١].
وقال الشيخ في «النهاية» : وإذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ولا يؤخّره ، ثمّ قال : وإذا عزل ما يجب عليه فلا بأس أن يفرّقه ما [بينه و] بين شهر وشهرين ، ولا يجعل ذلك أكثر منه [٢].
وفي «الذخيرة» ـ بعد ما نسب إلى الأكثر القول بعدم جواز التأخير إلّا لمانع : وذكر عن «النهاية» وغيره ما ذكرناه ـ قال : وجزم الشهيد الثاني بجواز تأخيرها شهرا وشهرين خصوصا للبسط ، أو لذي المزيّة [٣] ، واختاره في «المدارك» [٤] ، وهو أقرب لصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال : «لا بأس» قلت : [فإنّها] لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال : «لا بأس» [٥].
وصحيحة حمّاد بن عثمان عنه عليهالسلام قال : «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين» [٦].
وصحيحة ابن سنان عنه عليهالسلام أنّه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسّم بعضها ويبقي بعضها يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله وآخره ثلاثة أشهر ، قال : «لا بأس» [٧].
[١] المقنعة : ٢٣٩ و ٢٤٠.
[٢] النهاية للشيخ الطوسي : ١٨٣.
[٣]مسالك الأفهام : ١ / ٤٢٨.
[٤]مدارك الأحكام : ٥ / ٢٨٩.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٤ الحديث ١١٢ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠١ الحديث ١٢٠٧٢.
[٦]تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٤ الحديث ١١٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٤.
[٧]الكافي : ٣ / ٥٢٣ الحديث ٧ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٨ الحديث ١٢٠٩١.